تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:9

كان يجب إضافة إلتزام الدولة بزيادة الثروة السمكية سنوياً ، وإعلام الشعب بكافة البيانات التى توضح تلك الزيادة السنوية ( ولا ننسى أن ذلك سينافس ويتسبب فى خفض أسعار اللحوم وجشاعة تجارها ) وليس فقط حماية الثروة السمكية التى لاتوضح العمل على زيادتها ، الفرق كبير .