تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (30) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:56

الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.