يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (12) 38 تعليق
العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
Rema Magdy
يعنى اية العمل جبراُ الا بالقانون ؟
Martina Shawky
انا كمان مش فهماها
أضف ردك الآن !
Martina Shawky
انا كمان مش فهماها