تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (12) 38 تعليق

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Saied

11 يناير 2014, الساعه 13:42

يا ريت الاهتمام برواتب المجندين الاجباريين لان الواحد اما بيدخل الجيش زمايلة برة بيكونو اشتغلو وابتدو فى تكوين حياتهم فى مراكز مرموقة و بيبقى المجند لسة قدامة سنة وبيقبض 150 جنية !!