تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (12) 38 تعليق

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Khairy Abouarb C

28 ديسمبر 2013, الساعه 17:39

(ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا ) ده كويس اوى لكن لما تقول ( إلا بمقتضى قانون) يبا كدة فى انت بتجبر عامل او موظف على القيام بعمل هوة مش حبة او رافضو وكدة انت بتحكم حريته . الانسان بشتغل بموجب خبراتة وثقافتة . مبدا تقسيم العمل داخل المنظمة او النظام العام التى تعمل بة المنظمة هية الى بتحدد ادوار العامل او الموظف . فمتجيش انت بقا تدى سلطة للمدير او الرئيس لالزام شخص معين على عمل مش عاوز يعملو