تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
لان المادة تتناول اهم دعائم الاقتصاد القومى يتعين استبدال نص " حسن استغلالها " ليكون : منع تصديرها دون الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها للاقتصاد الوطنى كما يتم تشكيل مجلس قومى للرقابة على الصادرات لغرض فرض الرقابة على التصدير وحظره لاى خامات ويخول صلاحية الموافقة على الصادرات التى تمت الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها فقط
Mohamed El Turky
لان المادة تتناول اهم دعائم الاقتصاد القومى يتعين استبدال نص " حسن استغلالها " ليكون : منع تصديرها دون الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها للاقتصاد الوطنى كما يتم تشكيل مجلس قومى للرقابة على الصادرات لغرض فرض الرقابة على التصدير وحظره لاى خامات ويخول صلاحية الموافقة على الصادرات التى تمت الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها فقط