تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 22 تعليق

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Doraid Abo Salem

17 نوفمبر 2013, الساعه 17:31

مادة مطلوبة .. عشان مايبقاش فيه رتب متخلفة زي مرشد وما شابه

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:39

أعتقد أن الرتب المدنية تعطى دافعية للعمل العام و خدمة المجتمع مقابل هذه الرتب كما أنها تضع ضوابط للحصول على الأمتيازات فى المجتمع

و إلا سيبنى المجتمع نظام إمتيازات بمعايير مختلة

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد

د. عصام سري

22 نوفمبر 2013, الساعه 18:21

يمكن إستخدام الرتب المدنية كوسيلة لتحفيز الفرد للتقدم ولكن لابد من وجود شفافية كاملة ونظام واضح لكيفية أكتساب تلك الرتب. الرتب موجودة في أقدم ديمقراطيات العالم مثل المملكة المتحدة ولا تتعارض مع مباديء المساواة.

Amel Shedeed

14 يناير 2014, الساعه 0:44

ا ريت كمان يكون هناك قانون يلزم المدارس العامة والخاصة بان يكون العلمون من ااصحاب التخصص يعنى مينفعش خريجة خدمة اجتماعية تكون مدرسة رياض اطفال وخريجة رياض اطفال مش لاقية شغل وكمان لايكون هناك تمييز اجتماعى يعنى المدارس الخاصة لاتقبل بالمدرسات المتزوجات وتقبل فقط الانسات ويجب ان تكون معايير اختيار المدرسين على اساس الكفاءة

Amel Shedeed

14 يناير 2014, الساعه 0:42

ا ريت كمان يكون هناك قانون يلزم المدارس العامة والخاصة بان يكون العلمون من ااصحاب التخصص يعنى مينفعش خريجة خدمة اجتماعية تكون مدرسة رياض اطفال وخريجة رياض اطفال مش لاقية شغل وكمان لايكون هناك تمييز اجتماعى يعنى المدارس الخاصة لاتقبل بالمدرسات المتزوجات وتقبل فقط الانسات

Taamer Almaasry

12 يناير 2014, الساعه 23:30

الدستور ما اتكلمش عن مكانة المعلم وانه المفروض انه تكون له مكانة كبيره في المجتمع وكمان ده هايديلوة الثقه اكتر في العملية التعليميه وما تكنش روتين زي ما بيحصل دلوقتي و المفروض ان اللي ليهم الحق للمكانة الكبرى هم المعلم و الطبيب و القضاء فهم اعمدة بناء الدوله

Muhammad Abedulhai

5 يناير 2014, الساعه 8:46

وياليتهم يتقون الله في طلابهم

Nevin Shalaby

1 يناير 2014, الساعه 3:12

التعليم اجباري حتى نهاية المرحلة الاعدادية مثل كل دول اوروبا ويعاقب القانون كل من يهمل في تعليم اطفاله

Emy Art

26 ديسمبر 2013, الساعه 3:10

ويعاقبو لو اخلو بشرف مهنتهم والزام الطالب بالدروس الخصوصيه

Emad Hamdy

منذ 12 دقيقة

الإقتراح بإنشاء مراكز تطوير و قياس الكفاءة و تطوير الآداء المهني للمعلمين و لأساتذة الجامعات و المعاهد الفنية ... و أن تهدف النظم التعليمية الى تطوير فكر المتعلمين بعيدا عن نظام التلقين

Hamada Diaa

21 ديسمبر 2013, الساعه 12:1

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية... :)

عادل كليله

20 ديسمبر 2013, الساعه 10:22

الاهتمام الكافى بالمعلم والعمل على ان يكون اعلا راتب فى مصر حتى يكون لديه القدره على الابداع والابتكار

Hend El-manihawy

17 ديسمبر 2013, الساعه 16:4

ناقصة معاقبتهم على الاخلال بمبادئ واخلاقيات المهنة