تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 49 تعليق

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mohamed

22 ديسمبر 2013, الساعه 15:37

لا يمكن ان يكون ميزانية البحث العلمى 1% فقط فكم من علماء شباب وعباقرة متواجدين بلوطن ويجب علينا تنميتهم بكل الطرق للوصول الى اعلى مراتب التقدم ولايمكن للتقدم فى اى مكان على وجة الارض الا بلعلم والثقافة والفكر