تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (9) 55 تعليق

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:29

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او الدين او الحالة المعيشية اوغيرها من اساليب التمييز وذلك وفقا لما ينظمه القانون.