النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (45) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdelslam Alged

23 نوفمبر 2013, الساعه 12:20

على النحو الذى ينظمه القانون " والدين ايضا " حيث ظهر موضوع جديد وهو تاجير الرحم وما هوه من هذا القبيل