النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (45) 8 تعليق

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً.