النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bishoy Sidhom

منذ 25 دقيقة

أهم شئ افتقدناه الفتره فى العشر سنوات الأخيره هى افتقاد الكرامه الانسانيه وشعورنا بالذل والمهانه فى وطننا واصحاب الجنسيات الأخرى يأخذون أكثر ما لنا ونحن داخل وطننا وهذا ما يجب أن نستعيده فى الفتره القادمه للنهض بمصرنا الحبيبه