النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Malak Hawash

22 نوفمبر 2013, الساعه 23:46

الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن......... وتلزم الدولة جميع المؤسسات القانونية والخدمية بإحترامها