تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (36) 14 تعليق

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 12:31

توجد مغالاه فى تقرير نسبة تمثيل العمال فى مجلس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام لان مجالس الادارة يتعين تشكيلها من المتخصصين الاداريين و الفنيون والملاك والقانونين ...الخ لذا يتعين الا تزيد النسبة عن ١٠ بالمائة فقط لان النقابات هى المجال الحقيقى لضمان حقوق العمال

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:10

"العاملين" تمييز تخالف المواطنة

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 13:58

تحذف النسب في الفقرة الثانية وتكون(تضمن الدولة التمثيل العادل للعمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وتمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفين في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية).

Muhammad Hosni

14 يناير 2014, الساعه 11:55

ويجب ان تكون للدوله سياده على القطاع الخاص ... بمعنى منخصخصش الدوله

Akram Halawany

26 ديسمبر 2013, الساعه 21:24

القطاع الخاص يعانى من مشاكل عديدة ..والدولة تتعامل مع رجل الأعمال على أنه (حرامى) ..القطاع الخاص ثروة يجب العمل على تدعيمها بصدق ورفع الضغوط الروتينية عن كاهلها

Sci Omnia Nagy

24 ديسمبر 2013, الساعه 14:12

انا شايفة انه يكون غ راقبة ع القطاع الخاص عشان مخلفات وضمان العدالة الاجتماعية

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:44

ذكر كلمة المشروعات علي المطلق يشمل المشروعات ذات الملكية الخاصة والتي لايجوز فرض طريقة إدارتها علي أصحاب رأس المال.

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 14:26

50 % مبالغ فيها كما ان 8 % لصغار الفلاحين والحرفيين منخفضة جدا، لماذا لا تكون نسبة واحدة بين 25 - 30% فى كافة الحالات

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 15:5

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها "تتناسب مع الانتاج" لكي لا يكون هناك توزيع أرباح بالملايين والمؤسسة أصلا خاسرة

Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:13

مادة جيدة

Mohamed Mosad

19 نوفمبر 2013, الساعه 9:9

نرجع للتناقض تاني - والتمييز

Mahmoud Shesheny

15 نوفمبر 2013, الساعه 17:37

دا تمييز للهيئات الانتاجية عن الخدمية ودا ضد التوزيع العادل للدخل القومي