مادة (41) 9 تعليق

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mona Moselhi

26 ديسمبر 2013, الساعه 18:15

ياريت الدوله تراعى فى انشاء الاسكان الا يكون بمساحه 63 متر والافضل ان تصبح الوحده السكنيه مساحتها 100 متر حتى تكون صالحه للسكن ولا يضطر الساكن ان يبحث عن مساحه اكبر بعد ذلك ولا يجد امكانياته تسمح بذلك