النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (40) 14 تعليق

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed hekal

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:3

وارجو اضافة النص التالي للمادة والاماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين يجب تراقب بكاميرات مراقبة وتبث بشكل مباشر لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة قضائية مستقلة للشفافية وعلي كل من يخالف ذلك ان يعرض للمسألة القانونية