يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 14 تعليق
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Mosad
(( ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا )) هو في مصر مكان لائق إنسانيا وصحيا
أضف ردك الآن !
Mohamed Mosad
(( ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا )) هو في مصر مكان لائق إنسانيا وصحيا