لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولا يجوز اجبارة على مغادرة محل اقامتة ويعتبر ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم
صلاح ابراهيم
( الأحوال المبينة فى القانون ). مثل وضع اليد علي ممتلكات الغير او البناء العشوئي وغيره في القانون