تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Shahm

26 ديسمبر 2013, الساعه 20:4

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب ( بما لا يأتي على حق المواطن ) وفقًا للقانون.