تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (34) 10 تعليق

للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 17:21

لماذا لم يتم إضافة : و يتم تجريم التعرض للملكية العامة للدولة ( أقصد المبانى و ..... ) ، حرصاً على وحماية ممتلكات الشعب من الإرهابيين والإخوان و أمامنا خير مثال مايحدث فى الجامعات الآن من طلاب صغار من المفترض أن يتعلموا مش يخربوا .