النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (49) 9 تعليق

تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 19:35

إطلاق ما يسمى بحرية الإبداع الفني هو ما قادنا إلى ما نراه من تردي في مستوى الأعمال الفنية، وهو ما قاد المجتمع إلى التردي الأخلاقي