مادة (231)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
مادة (231)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .