تعديلات مادة (32)

تعديلات مادة (32)

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الثروات المعدنية، والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون ، ولمدة محددة . ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الثروات المعدنية، والمواردموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيهاالقادمة فيها. ¶
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية
. ¶
ولا يجوز التصرف ف
ىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتيازحق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ¶
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون
. ¶
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
.