تعديلات مادة (6)

تعديلات مادة (6)

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الجنسية المصرية ينظمها القانون .

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الجنسية المصرية ينظمهاحق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.