مادة (12)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
مادة (12)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة.
¶
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنينإلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عاد، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .