تعديلات مادة (1)

تعديلات مادة (1)

مادة (1)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .

مادة (1)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئىء منها، ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. ¶
والشعب المصرى جزء من الأمتينة العربية والإسلامية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.