تعديلات مادة (131)

تعديلات مادة (131)

مادة (131)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم . ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه . وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .

مادة (131)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لمجلس الشعنواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم . ¶
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس
على الأقل، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر منعقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . ¶
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد
نفسه ذاته. ¶
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه
، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته .