تعديلات مادة (130)

تعديلات مادة (130)

مادة (130)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة .

مادة (130)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لكل عضو من أعضاءفى مجلس الشعنواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . ¶
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه،
وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة .