مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .
مادة (55)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًاً، وتلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .
¶
وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
¶
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
¶
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطنحتجز تحت وطأة شيىء مما تقدم، أو التهديد بشيىء منه، يهدر ولا يعول عليه .