تعديلات مادة (121)

تعديلات مادة (121)

مادة (121)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه . وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا .

مادة (121)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه . ¶
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين
، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا .
وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. ¶
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له. ¶