تعديلات مادة (188)

تعديلات مادة (188)

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

مادة (188)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات، والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.