تعديلات مادة (216)

تعديلات مادة (216)

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضائها اللازمة لأداء عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال . يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .

مادة (216)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضائهااستقلالها، والحماية اللازمة لأداء عملهمعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال . ¶
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات
، والأجهزة بعد موافقة مجلس الشعنواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلسُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء .