تعديلات مادة (172)

تعديلات مادة (172)

مادة (172)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (172)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء .