مادة (114)
نسخة بتاريخ
2012/10/04 16:52 م
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة .
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل .
مادة (114)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
مقر مجلس الشعنواب مدينة القاهرة .
¶
ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
¶
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل .
¶