مادة (86)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون .
مادة (86)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الحفاظ على الأمن القومى، واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون .