تعديلات مادة (101)

تعديلات مادة (101)

مادة (101)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور . ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وعرضها على المجلس .

مادة (101)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يتولى مجلس الشعنواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور . ¶
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وعرضها على المجلس .