تعديلات مادة (103)

تعديلات مادة (103)

مادة (103)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون . ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس، وأى عمل آخر .

مادة (103)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعنواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًاً للقانون . ¶
ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس، وأى عمل آخر .