تعديلات مادة (106)

تعديلات مادة (106)

مادة (106)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته .

مادة (106)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

مدة عضوية مجلس الشعنواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ¶
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوم
ًاً السابقة على انتهاء مدته .