تعديلات مادة (168)

تعديلات مادة (168)

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة .

مادة (168)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارتهوضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .
وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها. ¶