تعديلات مادة (148)

تعديلات مادة (148)

مادة (148)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (148)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .