تعديلات مادة (139)

تعديلات مادة (139)

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .

مادة (139)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلاموحدة أراضيه ،وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور به.