تعديلات مادة (153)

تعديلات مادة (153)

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيه، وفقًا للقانون .

مادة (153)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيهة، وفقًاً للقانون .