تعديلات مادة (133)

تعديلات مادة (133)

مادة (133)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم .

مادة (133)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعنواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم .